بحث

سياسة الخصوصية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان أفضل تجربة ممكنة. باستمرارك في التصفح فإنك توافق على سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام.

الكل العراق العالم العربي العالم مجتمع الاقتصاد والتنمية مرصد الذكاء الاصطناعي الرياضة منوعات الرأي والتحليل الوسائط
العراق

الاتحادية تُسقط قراراً عمره 32 عاماً يقيّد تملّك الأجانب واستثماراتهم في العراق

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل عام 1994، كان يفرض قيوداً على تملّك غير العراقيين واستثمار أموالهم داخل البلاد، ويتضمن عقوبات بالحبس ومصادرة الأموال بحق المخالفين.

وذكرت المحكمة في بيان نقلته وكالة النبأ، أن "الحكم صدر خلال جلسة برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور أعضاء المحكمة كافة، للنظر في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفته، ضد رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته".

وأوضحت أن الدعوى استهدفت القرار رقم (23) لسنة 1994، المعدل بالقرار رقم (33) لسنة 1997، الذي أوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز لغير العراقيين التملك واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق.

وبحسب البيان، فإن القرار الملغى دستورياً كان يعاقب المخالفين بالحبس مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، فيما حدد عقوبة لا تقل عن سنتين إذا كان المخالف عراقياً، فضلاً عن مصادرة الأموال التي جرى تملكها أو استثمارها خلافاً لأحكامه.

وأكدت المحكمة أن القرار يتعارض مع المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور العراق لعام 2005، المتعلقة بحقوق الملكية وتشجيع الاستثمار وإصلاح الاقتصاد.

وأشارت إلى أن الحكم صدر بالاتفاق، وهو بات وملزم للسلطات كافة، استناداً إلى المادة (94) من الدستور العراقي.

ويُنهي الحكم الأثر القانوني للقرار المطعون فيه، فيما تبقى عمليات تملّك غير العراقيين واستثماراتهم خاضعة للضوابط والتشريعات النافذة في البلاد.

التعليقات (0)

كن أول من يكتب تعليقاً.

أضف تعليقاً