بحث

سياسة الخصوصية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان أفضل تجربة ممكنة. باستمرارك في التصفح فإنك توافق على سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام.

الكل العراق العالم العربي العالم مجتمع الاقتصاد والتنمية مرصد الذكاء الاصطناعي الرياضة منوعات الرأي والتحليل الوسائط
العراق

العمل توضح الإجراءات الواجب اتخاذها عند تأخير أو قطع أجور العاملين

المادة 43 من قانون العمل تنص على عدم جواز تكليف العمال والعمالة المضمونة إلا بعد استحصال موافقة وزير العمل. خ

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، الإجراءات الواجب اتخاذها عند تأخير أو قطع أجور العاملين.

وقال عضو المركز الاعلامي في الوزارة نجم العقابي، إن "قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، يوفر الحماية الآمنة للعاملين في القطاع الخاص"، مبينا أن "المادة 43 من قانون العمل تنص على عدم جواز تكليف العمال والعمالة المضمونة إلا بعد استحصال موافقة وزير العمل".

ودعا العقابي، "العاملين الى مراجعة وزارة العمل لتقديم شكوى في حال تأخر اجورهم او بخس حقهم"، مؤكدا أن "اللجان التفتيشية ستقوم باجراء اللازم".

التعليقات (0)

كن أول من يكتب تعليقاً.

أضف تعليقاً